responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 128

من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال و جواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد- و عليه (ج 2/ ص 42) يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره‌

الفصل الثالث في المستحق

اللام للجنس أو الاستغراق فإن المستحقين لها ثمانية أصناف-

و هم الفقراء و المساكين

يشملهما من لا يملك مئونة سنة فعلا أو قوة (1) له و لعياله الواجبي النفقة بحسب (2) حاله في الشرف و ما دونه و اختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك- للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد (3) و على استحقاقهما من الزكاة و لم يقعا مجتمعين إلا فيها و إنما تظهر الفائدة في أمور نادرة- و المروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق ع أن المسكين (ج 2/ ص 43) أسوأ حالا لأنه «قال: الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه» و هو موافق لنص أهل اللغة أيضا- و الدار و الخادم (ج 2/ ص 44) اللائقان بحال مالكهما كمية و كيفية من المئونة و مثلهما ثياب التجمل و فرس الركوب و كتب العلم و ثمنها لفاقدها و يتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة و لو إلى أزيد من واحد و لو زاد أحدها في إحداهما (4) تعين الاقتصار على اللائق (ج 2/ ص 45) و يمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله- و الضيعة و نحوها من العقار- إذا نهضت بحاجته و المعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور- و قيل يعتبر الأصل و مستند المشهور ضعيف و كذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له تناولها- و إن قدر عليه لو ترك نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعين- و إلا تنهضا بحاجته- تناول التتمة لمئونة السنة لا غير إن أخذها (5) دفعة أو دفعات أما لو أعطي (6) ما يزيد دفعه صح كغير المكتسب و قيل بالفرق (7) و استحسنه المصنف في البيان و هو ظاهر إطلاقه (8) هنا و تردد في الدروس و من تجب نفقته على غيره غنى مع بذل المنفق لا بدونه مع عجزه.

و العاملون

عليها- و هم السعاة في تحصيلها و تحصينها بجباية و ولاية و كتابة و حفظ و حساب و قسمة و غيرها و لا يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم ثم إن عين لهم قدر بجعالة أو إجارة تعين- و إن قصر ما حصلوه عنه فيكمل لهم من بيت المال و إلا أعطوا بحسب ما يراه الإمام.

و المؤلفة قلوبهم

و هم كفار يستمالون إلى الجهاد بالإسهام لهم (ج 2/ ص 46) منها قيل و القائل المفيد و الفاضلان و مسلمون أيضا و هم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطى المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام و قوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم- و قوم‌


[1] لاخراج من يقدر على الاكتساب بقدر مؤنة نفسه و عياله، لانّه كالغنى لكن يعتبر في الاكتساب كونه لايقا بحاله عادة و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم دينى جاز له اخذ الزكاة و ان قدر على الكسب لو ترك العلم، نعم لو قدر على الجمع تعيّن.

[2] قيد للمؤنة.

[3] كما في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقراء و انما الخلاف لو جمعا في آية و غيرها و لم يقع سوى في آية الزكاة.

[4] الكمى و الكيفية او الحاجة و العادة.

[5] اى اخذ التتمة دفعة أو دفعات لا يجوز بعده أخذ شى‌ء من الزكاة زائدا على التتمة امّا لو اخذ الزائد على التتمة مع التتمة دفعة فكغيره إلى آخر الكلام.

[6] مع التتمة ما يزيد على التتمة.

[7] اى الفرق بين المكتسب و غيره بانّه يجوز لغير المكتسب أخذ الزيادة على المؤنة و لا يجوز للمكتسب اخذ الزيادة على التتمة و لو كان دفعة.

[8] في لفظ الغير بدون التفصيل بالدفعة و غيرها.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست