اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 128
من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال و جواز كون الحكمة نفع
المستحقين بالبلد- و عليه (ج 2/ ص 42) يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره
الفصل الثالث في المستحق
اللام للجنس
أو الاستغراق فإن المستحقين لها ثمانية أصناف-
و هم الفقراء و المساكين
يشملهما
من لا يملك مئونة سنة فعلا أو قوة (1) له و لعياله الواجبي النفقة بحسب (2)
حاله في الشرف و ما دونه و اختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر و
لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك- للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد (3) و
على استحقاقهما من الزكاة و لم يقعا مجتمعين إلا فيها و إنما تظهر الفائدة في أمور
نادرة- و المروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق ع أن
المسكين (ج 2/ ص 43) أسوأ حالا لأنه «قال: الفقير
الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه» و هو موافق لنص أهل اللغة أيضا- و الدار
و الخادم (ج 2/ ص 44) اللائقان بحال مالكهما كمية و كيفية من
المئونة و مثلهما ثياب التجمل و فرس الركوب و كتب العلم و ثمنها لفاقدها و
يتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة و لو إلى أزيد من واحد و لو زاد
أحدها في إحداهما (4) تعين الاقتصار على اللائق (ج 2/ ص 45) و يمنع
ذو الصنعة اللائقة بحاله- و الضيعة و نحوها من العقار- إذا نهضت
بحاجته و المعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور- و قيل يعتبر الأصل
و مستند المشهور ضعيف و كذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات و لو اشتغل عن الكسب بطلب
علم ديني جاز له تناولها- و إن قدر عليه لو ترك نعم لو أمكن الجمع بما لا ينافيه
تعين- و إلا تنهضا بحاجته- تناول التتمة لمئونة السنة لا غير إن أخذها
(5) دفعة أو دفعات أما لو أعطي (6) ما يزيد دفعه صح كغير المكتسب و قيل بالفرق (7)
و استحسنه المصنف في البيان و هو ظاهر إطلاقه (8) هنا و تردد في الدروس و من تجب
نفقته على غيره غنى مع بذل المنفق لا بدونه مع عجزه.
و العاملون
عليها- و هم
السعاة في تحصيلها و تحصينها بجباية و ولاية و كتابة و حفظ و حساب و قسمة و غيرها و لا
يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم ثم إن عين لهم قدر بجعالة أو إجارة تعين- و إن قصر ما
حصلوه عنه فيكمل لهم من بيت المال و إلا أعطوا بحسب ما يراه الإمام.
و المؤلفة قلوبهم
و هم كفار
يستمالون إلى الجهاد بالإسهام لهم (ج 2/ ص 46) منها قيل و القائل
المفيد و الفاضلان و مسلمون أيضا و هم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشركين
إذا أعطى المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام و قوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى
بإعطائهم قوة نيتهم- و قوم
[1]
لاخراج من يقدر على الاكتساب بقدر مؤنة نفسه و عياله، لانّه كالغنى لكن يعتبر في الاكتساب
كونه لايقا بحاله عادة و لو اشتغل عن الكسب بطلب علم دينى جاز له اخذ الزكاة و ان
قدر على الكسب لو ترك العلم، نعم لو قدر على الجمع تعيّن.
[2] قيد
للمؤنة.
[3] كما في
آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقراء و انما الخلاف لو جمعا في آية و
غيرها و لم يقع سوى في آية الزكاة.
[4] الكمى
و الكيفية او الحاجة و العادة.
[5] اى اخذ
التتمة دفعة أو دفعات لا يجوز بعده أخذ شىء من الزكاة زائدا على التتمة امّا لو
اخذ الزائد على التتمة مع التتمة دفعة فكغيره إلى آخر الكلام.
[6] مع
التتمة ما يزيد على التتمة.
[7] اى
الفرق بين المكتسب و غيره بانّه يجوز لغير المكتسب أخذ الزيادة على المؤنة و لا
يجوز للمكتسب اخذ الزيادة على التتمة و لو كان دفعة.
[8] في لفظ
الغير بدون التفصيل بالدفعة و غيرها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 128