responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 121

عليه و إن أذن له المولى لتزلزله و لا فرق بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب الذي لم يتحرر منه شي‌ء أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه (ج 2/ ص 13) المتمكن من التصرف في أصل المال فلا زكاة على الممنوع منه شرعا- كالراهن غير المتمكن من فكه و لو ببيعه و ناذر الصدقة بعينه مطلقا أو مشروطا و إن لم يحصل شرطه على قول و الموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل أما النتاج فيزكي بشرطه أو قهرا (1) كالمغصوب و المسروق و المجحود إذا لم يمكن تخليصه و لو ببعضه (2) فيجب فيما زاد على الفداء أو بالاستعانة و لو بظالم أو لغيبته بضلال أو وارث لم يقبض و لو بوكيله‌

في الأنعام

الجار (3) يتعلق بالفعل السابق أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم بأنواعها من عراب (ج 2/ ص 14) و بخاتي و بقر و جاموس و معز و ضأن و بدأ بها بالإبل للبداءة (4) بها في الحديث و لأن الإبل أكثر أموال العرب- و الغلات الأربع الحنطة بأنواعها و منها العلس و الشعير و منه السلت- و التمر و الزبيب- و النقدين من الذهب و الفضة‌

و يستحب الزكاة فيما تنبت الأرض

من المكيل و الموزون- و استثنى المصنف في غيره الخضر و هو حسن و روي استثناء الثمار أيضا- و في مال التجارة على الأشهر رواية و فتوى- و أوجبها ابن بابويه فيه استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها و بين ما دل على السقوط- و في إناث الخيل السائمة غير المعلوفة من مال المالك عرفا و مقدار زكاتها ديناران كل واحد مثقال من الذهب الخالص أو قيمته و إن زادت عن عشرة دراهم (ج 2/ ص 15) عن العتيق و هو الكريم من الطرفين- و دينار عن غيره سواء كان ردي‌ء الطرفين و هو البرذون بكسر الباء أم طرف الأم و هو الهجين- أم طرف الأب و هو المقرف و قد يطلق على الثلاثة اسم البرذون- و يشترط مع السوم أن لا تكون عوامل و أن يخلص للواحد رأس كامل و لو بالشركة كنصف اثنين و فيهما (5) خلاف و المصنف على الاشتراط في غيره فتركه هنا يجوز كونه اختصارا أو اختيارا‌

و لا يستحب في الرقيق و البغال و الحمير

إجماعا و يشترط بلوغ النصاب و هو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدر مخصوص منها‌

فنصب الإبل اثنا عشر نصابا

خمسة منها كل واحد خمس من الإبل- في كل واحد من النصب الخمسة شاة بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ‌


[1] عطف على «شرعا».

[2] اى يكون التخليص ببعض المال فيكون هذا البعض فداء الباقى.

[3] دفع لما توهم من تعلقه بالتصرف بجعل الوصف للتوضيح كما هو شأنه بعد المعرفة و الّا فالفعل المتقدم واحد.

[4] فيما بين الانعام.

[5] اى في الشرطين.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست