اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 121
عليه و إن أذن له المولى لتزلزله و لا فرق بين القن و المدبر و أم
الولد و المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية
بشرطه (ج 2/ ص 13) المتمكن من
التصرف في أصل المال فلا زكاة على الممنوع منه شرعا- كالراهن
غير المتمكن من فكه و لو ببيعه و ناذر الصدقة بعينه مطلقا أو مشروطا و إن لم يحصل
شرطه على قول و الموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل أما النتاج فيزكي بشرطه أو قهرا
(1) كالمغصوب و المسروق و المجحود إذا لم يمكن تخليصه و لو ببعضه (2) فيجب فيما
زاد على الفداء أو بالاستعانة و لو بظالم أو لغيبته بضلال أو وارث لم يقبض و لو
بوكيله
في الأنعام
الجار (3)
يتعلق بالفعل السابق أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام الثلاثة الإبل و
البقر و الغنم بأنواعها من عراب (ج 2/ ص 14) و بخاتي و بقر و
جاموس و معز و ضأن و بدأ بها بالإبل للبداءة (4) بها في الحديث و لأن الإبل أكثر
أموال العرب- و الغلات الأربع الحنطة بأنواعها و منها العلس و الشعير و
منه السلت- و التمر و الزبيب- و النقدين من الذهب و الفضة
و يستحب الزكاة فيما تنبت
الأرض
من المكيل
و الموزون- و استثنى المصنف في غيره الخضر و هو حسن و روي استثناء الثمار
أيضا- و في مال التجارة على الأشهر رواية و فتوى- و أوجبها
ابن بابويه فيه استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها و بين ما
دل على السقوط- و في إناث الخيل السائمة غير المعلوفة من مال المالك عرفا و
مقدار زكاتها ديناران كل واحد مثقال من الذهب الخالص أو قيمته و إن زادت عن
عشرة دراهم (ج 2/ ص 15) عن العتيق و هو الكريم من
الطرفين- و دينار عن غيره سواء كان رديء الطرفين و هو البرذون بكسر
الباء أم طرف الأم و هو الهجين- أم طرف الأب و هو المقرف و قد يطلق على الثلاثة
اسم البرذون- و يشترط مع السوم أن لا تكون عوامل و أن يخلص للواحد رأس كامل و لو
بالشركة كنصف اثنين و فيهما (5) خلاف و المصنف على الاشتراط في غيره فتركه هنا
يجوز كونه اختصارا أو اختيارا
و لا يستحب في الرقيق و
البغال و الحمير
إجماعا و
يشترط بلوغ النصاب و هو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدر مخصوص
منها
فنصب الإبل اثنا عشر نصابا
خمسة منها
كل واحد خمس من الإبل- في كل واحد من النصب الخمسة شاة بمعنى أنه
لا يجب فيما دون خمس فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ
[1]
عطف على «شرعا».
[2] اى
يكون التخليص ببعض المال فيكون هذا البعض فداء الباقى.
[3] دفع
لما توهم من تعلقه بالتصرف بجعل الوصف للتوضيح كما هو شأنه بعد المعرفة و الّا
فالفعل المتقدم واحد.
[4] فيما
بين الانعام.
[5] اى في
الشرطين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 121