responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 114

و خرج (ج 1/ ص 371) بقصد المقدر السفر إلى المسافة بغيره كطالب حاجة يرجع متى وجدها- إلا أن يعلم عادة توقفه على المسافة و في إلحاق الظن القوي به وجه قوي و تابع متغلب يفارقه متى قدر (1) مع إمكانه (2) عادة و مثله الزوجة و العبد يجوزان الطلاق و العتق مع ظهور أمارتهما و لو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة و لو تبعا و حيث يبلغ المسافة يقصر في الرجوع مطلقا (3) و لا يضم إليه ما بقي (4) من الذهاب بعد القصد- (5) متصلا (6) به (7) مما يقصر عن المسافة‌

(ج 1/ ص 372)

و أن لا يقطع السفر بمروره على منزله

و هو ملكه من العقار الذي قد استوطنه أو بلده الذي لا يخرج عن حدودها الشرعية ستة أشهر فصاعدا بنية الإقامة الموجبة للإتمام متوالية أو متفرقة أو منوي الإقامة على الدوام مع استيطانه المدة و إن لم يكن له به ملك و لو (8) خرج الملك عنه أو رجع (9) عن نية الإقامة (10) ساوى غيره‌

أو نية مقام عشرة أيام

تامة بلياليها متتالية و لو بتعليق السفر على ما لا يحصل عادة في أقل منها‌

أو مضي ثلاثين يوما

بغير نية الإقامة و إن جزم بالسفر في مصر أي في مكان معين أما المصر بمعنى المدينة أو البلد فليس بشرط و متى كملت الثلاثون أتم بعدها ما يصليه قبل السفر و لو فريضة- و متى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة فلو خرج بعدها (11) بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة سواء (ج 1/ ص 373) عزم على العود إلى موضع الإقامة (12) أم لا و لو نوى (13) الإقامة في عدة مواطن في ابتداء السفر أو كان له منازل اعتبرت المسافة بين كل منزلين و بين الأخير و غاية السفر فيقصر فيما بلغه و يتم في الباقي و إن تمادى السفر‌

و أن لا يكثر سفره

بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة و لا يقيم (14) بين سفرتين منها عشرة أيام في بلده أو غيره مع النية أو يصدق عليه اسم المكاري و إخوته و حينئذ فيتم في الثالثة و مع صدق الاسم- يستمر متما إلى أن يزول الاسم أو يقيم عشرة أيام متوالية أو مفصولة بغير مسافة في بلده أو مع نية الإقامة أو يمضي عليه أربعون (15) يوما- مترددا في الإقامة أو جازما بالسفر من دونه- و من يكثر سفره كالمكاري بضم الميم و تخفيف الياء و هو من يكري دابته لغيره و يذهب معها فلا يقيم ببلده غالبا لإعداده‌


[1] على المفارقة.

[2] اى الفراق.

[3] اى سواء خرج بقصد المسافة ام لا.

[4] اى مسافة العود حيث يكون اقل من مسافة القصر.

[5] اى بعد ما قصد العود بقى عليه ذهاب ليأخذ الآبق مثلا فذهب و عاد، يضم إلى مسافة العود التى تقصر من المسافة ما بقى عليه من الذهاب الذى يذهبه لياخذه حتى يتم بهذه البقيّة الذهابية مسافة القصر و هذا اذا كان من نهاية ذهابه إلى منزله اقل من المسافة فلا يضّم إليه الذهاب حتى تتم المسافة، و منشأ التوهم انّه بعد قصد العود كان بقية مسافة الذهاب و العود مسافة واحدة فاذا بلغ المجموع مسافة القصر يتوهم وجوب القصر. و قيد ما بقى من الذهاب بانّه مما يقصر عن المسافة، لانّه لو كان بقدر المسافة لزم القصر بمحض الذهاب، و يمكن ان يكون قيدا للمسافة التى سنح له العود فيه.

[6] حال لما بقى.

[7] اى العود.

[8] راجع إلى مروره بملكه الذى استوطنه ستة أشهر.

[9] راجع إلى مروره بملكه الذى استوطنه ستة أشهر.

[10] في بلد ينوى الاقامة على الدوام.

[11] اى بعد الاقامة أو ما في حكمها.

[12] و لو خرج من موضع اقامة العشرة و عزم على العود إليه و المفارقة منه اقتصر بالقصر في العود و كأنه داخل في قوله «الى أن يقصد المسافة» فان المفارقة إلى اقل من المسافة، لا يوجب القصر.

[13] اى نوى الاقامة عشرة ايام في كل موطن من المواطن المتعددة التى في الطريق، اعتبرت المسافة بين كل واحد و الآخر.

[14] فكثرة السفر يحصل بقصد الاقامة أو دخول بلده أو غير ذلك مما يوجب التمام بين ثلاث سفرات مع عدم وقوع اقامة العشرة و تحققها، و حاصله انّه لا بد من حصول ما يوجب التمام بين السفرات حتى لا يكون سفرا واحدا و عدم وقوع اقامة العشرة بعد ما يوجب التمام حتى يكون كثيرا.

[15] حاصلة من اقامة عشرة بعد تردّد الثلاثين الذى يجب بعده الاتمام فيجب عليه بعد الاربعين المذكور القصر لو سافر فان مناط رفع كثرة السفر وقوع اقامة العشرة بعد التمام تاما.

اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست