responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 93

و نيّتها: أزور الأئمة (عليهم السلام) لوجوبها: أو: لندبها، قربة إلى اللّه.

و يجزيه: السلام عليكم يا سادتي و مواليّ، و رحمة اللّه و بركاته.

ثمّ يصلّي ثمان ركعات، لكلّ إمام ركعتين، و إن شاء زار كلّ إمام على حدّته، و ينويه، و كذا القول في باقي الأئمّة (عليهم السلام).

و ينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا [1].

و لو نذر زيارة النبيّ (عليه السلام)، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لزم.

و ينصرف إلى قصدهم في أماكنهم، و الأقرب [2] وجوب السلام، لأنّه المتعارف.

و نيّته حينئذ: أزور النبيّ (عليه السلام) لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه، و كذا البواقي.

و تستحبّ زيارة حمزة، عمّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و الشهداء بأحد، و الشهداء مع مولانا الحسين (عليه السلام).

و نيّته: أزور حمزة (عليه السلام) لندبه، قربة إلى اللّه.

أزور شهداء بدر، أو الطفّ- مثلا- لندبه، قربة إلى اللّه.

و تفصيل هذه الأحكام في كتب يختصّ بها.


[1] أي: سواء كان في المرّة الأولى الواجبة، أو الباقية المندوبة. (ابن المؤلف)

[2] و قيل:" يكفي الحضور"، كما تقدّم. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست