responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 89

و يجب للمبيت بها: ليالي [1] التشريق لغير المتقيّ، و للمتقي ليلتين.

و يجزي إلى نصف الليل، و لو بات بغيرها، وجب عن كلّ ليلة واجبة شاة، إلّا أن يبيت بمكّة متشاغلا بالعبادة.

و تجب الثالثة [2]- أيضا- على من غربت الشمس ليلة الثالث و هو بمنى.

و حدّها: من العقبة إلى محسّر.

و لا يجب فيه سوى الحضور.

و نيّة المبيت: أبيت هذه الليلة بمنى في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لا ينفر في الأوّل، إلّا بعد الزوال، أمّا في الثاني، فبعد الرمي.

و حكم القارن و المفرد كذلك، إلّا أنّه ينوي أحدهما.

و صفته: أحرم بحجّ القران، أو: الإفراد، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و يلبّي إن كان مفردا، و يقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، و كذا الكلام في باقي نيّاته و أفعاله.

و القارن يذبح ما ساقه، أو ينحره، و لا يجب غيره.

و نيّته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه علىّ [3] بالسياق في إحرام حجّ القران حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.


[1] في (ت، ق، م): (بالليالي) مكان (بها ليالي).

[2] في (ت، ق، م): الثلاثة.

[3] في (ت، ق، م): (قربة إلى اللّه) مكان (عليّ).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست