responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 81

و يحلّ به المتمتّع [1] من كلّ شي‌ء أحرم منه، حتّى النساء.

و نيّته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتّع بها، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و هذه الأفعال- أيضا- هي أفعال العمرة المفردة، إلّا أنّه ينوي الإفراد.

و صفة النيّة: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، و ألبّي التلبيات الأربع لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه، لبّيك اللهمّ لبّيك، إلى آخر التلبية.

و كذا باقي النيّات، لكن يذكر بدل التمتّع، الإفراد.

و يجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير.

و كيفيّته ما تقدّم، إلّا النية.

فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و يصلّي ركعتيه- كما تقدّم- إلّا أنّه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد.

و وقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحجّ و بعد انقضاء أيّام التشريق.

و يستحبّ تأخيرها [2] إلى ابتداء المحرّم.

و قد تجب بنذر و شبهه، فلا يختصّ وقتا، إلّا أن يعيّنه الناذر، نعم الرجبيّة [3] أفضل.

و يستحبّ في جميع أيّام السنة.


[1] في (ت، م): التمتّع.

[2] في (ت، ق، م): تأخّرها.

[3] في (ت، م): الرجب.

معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، ص: 82‌

الفصل الثاني: في أفعال الحجّ

، و هي ستّة:

الأوّل: الإحرام.

و محظورة و حكمه ما تقدّم، من غير فرق، سوى النيّة.

فصفتها: أحرم بحجّ الإسلام حجّ التمتّع، و ألبّي التلبيات الأربع، لعقد إحرام حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه، لبّيك، إلى آخره.

و ميقاته مكّة- كما تقدّم- و أفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، و مع التعذّر حيث يمكن.

الثاني: الوقوف بعرفة.

من زوال شمس [1] تاسع ذي الحجّة إلى الغروب، و يجزي مسمّاه، و إن أثم.

و لا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة و ثوية.

و نيّته: أقف بعرفة في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لو فات عمدا، بطل حجّه، و ناسيا يجتزي بالليلي [2]، و واجبه مسمّاه.

الثالث: الوقوف بالمشعر.

و حدّه: من وادي محسّر إلى المأزمين إلى الحياض.

و تبيت به- أيضا- ليلة النحر.

و وقت الاختياريّ: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، و هذا اختياريّ محض، و له اضطراريّان.

أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، و هو اضطراريّ محض.


[1] في (ع): الشمس.

[2] في (ت، م): بالليل.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست