اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 81
و يحلّ به المتمتّع[1] من كلّ شيء أحرم منه، حتّى النساء.
و نيّته:
أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتّع بها، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و هذه
الأفعال- أيضا- هي أفعال العمرة المفردة، إلّا أنّه ينوي الإفراد.
و صفة
النيّة: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، و ألبّي التلبيات الأربع لعقد إحرام
عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه، لبّيك اللهمّ لبّيك، إلى آخر
التلبية.
و كذا باقي
النيّات، لكن يذكر بدل التمتّع، الإفراد.
و يجب فيها
طواف النساء بعد الحلق أو التقصير.
و كيفيّته
ما تقدّم، إلّا النية.
فصفتها:
أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و يصلّي
ركعتيه- كما تقدّم- إلّا أنّه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة
الإفراد.
و وقت
العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحجّ و بعد انقضاء أيّام التشريق.