اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 77
و ابن عبديك لبّيك، لبّيك أتقرّب إليك بمحمّد و آل محمّد لبّيك،
لبّيك يا كريم لبّيك، [لبّيك][1] بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ لبّيك.
و تجب
مقارنة التلبية للنيّة- كتكبيرة الإحرام لنيّة الصلاة- و استدامتها حكما إلى
التحلّل، فلو أخلّ بالأوّل بطل، و بالثاني أثم.
تنبيه:
إحرام
المرأة كإحرام الرجل، إلّا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصّلة:
الف- جواز
المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.
ب- جواز
الحرير للمرأة- على الأقوى- بخلاف الرجل.
ج- جواز
التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.
د- جواز
تغطية الرأس لها، بخلافه.
ه- وجوب
إسفار الوجه عليها، دونه.
و- تعيين التقصير
عليها و تحريم الحلق، و يتخيّر[2] الرجل بينهما.
ز- جواز
الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.
ح- اعتبار
الختان في صحّة الطواف له، دونها.
ط- عدم
تحمّلها الكفّارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد
(رحمه اللّه) و تنظر الشهيد في ذلك في دروسه[3]، و الأولى
التحمّل.