responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 77

و ابن عبديك لبّيك، لبّيك أتقرّب إليك بمحمّد و آل محمّد لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك، [لبّيك] [1] بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ لبّيك.

و تجب مقارنة التلبية للنيّة- كتكبيرة الإحرام لنيّة الصلاة- و استدامتها حكما إلى التحلّل، فلو أخلّ بالأوّل بطل، و بالثاني أثم.

تنبيه:

إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلّا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصّلة:

الف- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل.

ب- جواز الحرير للمرأة- على الأقوى- بخلاف الرجل.

ج- جواز التظليل للمرأة سائرة، بخلاف الرجل.

د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه.

ه‌- وجوب إسفار الوجه عليها، دونه.

و- تعيين التقصير عليها و تحريم الحلق، و يتخيّر [2] الرجل بينهما.

ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه.

ح- اعتبار الختان في صحّة الطواف له، دونها.

ط- عدم تحمّلها الكفّارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد (رحمه اللّه) و تنظر الشهيد في ذلك في دروسه [3]، و الأولى التحمّل.


[1] أثبتناه من (ت، ق، م).

[2] فيما عدا عمرة التمتّع، أمّا فيها فالحكم واحد. (ابن المؤلف)

[3] الدروس الشرعيّة: ج 1 ص 369.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست