responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 72

المواقيت المذكورة آنفا [1].

د- إنّه لا يشترط الإتيان فيهما بالحجّ و العمرة في عام واحد، بخلاف التمتّع.

ه‌- إنّه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحجّ، بخلاف التمتّع.

و- إنّه لا يتعيّن في التحلّل من عمرتهما التقصير، بل يتخيّر بينه و بين الحلق، بخلاف المتمتّع [2].

ز- إنّهما يجوز لهما تقديم طواف الحجّ على الموقفين اختيارا، و يحلّ لهما الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يجوز إلّا لضرورة.

ح- إنّه يجوز لهما تأخير طواف الحجّ و سعيه طول ذي الحجّة- على كراهيّة- بخلاف المتمتّع.

ط- إنّه لا يتعيّن عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييريّ بينه و بين التلبية، بخلاف المتمتّع.

ي- إنّه [3] يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يجب في عمرته، على الأصحّ.

و القارن يفارق المفرد بأمرين:

الف- سياق الهدي.

ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات و بين التقليد أو الإشعار.

إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:

[الفصل] الأوّل: في أفعال العمرة المتمتّع بها.

و هي خمسة:


[1] أي: الساعة نذكرها. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): التمتع.

[3] أثبتناها من (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست