كتاب الاعتكاف
و هو: مستحبّ في أصل الشرع.
و إنّما يجب بالنذر و شبهه، أو بمضيّ يومين، فيجب الثالث.
و شرطه: تمييز [1] المكلّف، و إسلامه، و دوام اللبث ثلاثة أيّام، و إذن الوليّ- إن كان- و مسجد صلّى فيه جمعة أو جماعة، و الصوم.
و نيّة المندوب: أعتكف ثلاثة أيّام- مثلا-، لندبه، قربة إلى اللّه.
و نيّة صومه [2]: أصوم غدا في الاعتكاف، لندبه، قربة إلى اللّه.
و قال في اللمعة الجليّة:" نيّته: أصوم غدا معتكفا، أو أعتكف غدا صائما، لوجوبه أو لندبه، قربة إلى اللّه".
فيجزي فيه نيّة واحدة مع اتّحادهما سببا، و مع اختلافه ينوي كلّا على حدّته.
و يجب بالنذر و شبهه، فإن عيّن ثلاثة فصاعدا، لزم، و إن أطلق، وجب ثلاثة أيّام [3]، و إن قيّد بأقل من ثلاثة، بطل.
[2] في (ت، م): الصوم.
[3] أثبتناها من (ع).