السبب، و ضابطه: أن يذكر التكفير، و الوجوب، و القربة، و تعيين السبب.
و صفته: أخرج هذا القدر عن كفّارة الظهار، أو: النذر، أو: القتل، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو، و لا النذر الفلاني.
و نيّة صوم النذر: أصوم غدا من النذر، أو: من رجب، لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.
و نيّة قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو: عن يوم من رجب، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و المعيّن منه كرمضان في الأحكام، إلّا في النيّة، فيعيّنه.
و المطلق كقضائه، إلّا في الإفطار بعد الزوال و الوقت، فلا ينحصر في زمان.
و إذا كان الصوم عن الغير، فالنيّة: أصوم غدا قضاء عن فلان، من شهر رمضان، أو: من النذر، نيابة عنه، قربة إلى اللّه.
و صوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لا يشترط فيها التتابع.
و نيّته: أصوم غدا عوضا عن هدي حجّ التمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و نيّة المندوب: أصوم غدا، لندبه، قربة إلى اللّه.
و لا فرق بين المعيّن- كيوم الغدير- و غيره، نعم لو كان الصوم لسبب، نواه، كصوم الاستسقاء.