responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 67

السبب، و ضابطه: أن يذكر التكفير، و الوجوب، و القربة، و تعيين السبب.

و صفته: أخرج هذا القدر عن كفّارة الظهار، أو: النذر، أو: القتل، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لا يشترط تعيين قتل زيد أو عمرو، و لا النذر الفلاني.

و نيّة صوم النذر: أصوم غدا من النذر، أو: من رجب، لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.

و نيّة قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر، أو: عن يوم من رجب، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و المعيّن منه كرمضان في الأحكام، إلّا في النيّة، فيعيّنه.

و المطلق كقضائه، إلّا في الإفطار بعد الزوال و الوقت، فلا ينحصر في زمان.

و إذا كان الصوم عن الغير، فالنيّة: أصوم غدا قضاء عن فلان، من شهر رمضان، أو: من النذر، نيابة عنه، قربة إلى اللّه.

و صوم بدل الهدي ثلاثة في الحج متوالية، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لا يشترط فيها التتابع.

و نيّته: أصوم غدا عوضا عن هدي حجّ التمتّع، حجّ الإسلام، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و نيّة المندوب: أصوم غدا، لندبه، قربة إلى اللّه.

و لا فرق بين المعيّن- كيوم الغدير- و غيره، نعم لو كان الصوم لسبب، نواه، كصوم الاستسقاء.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست