responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 6

فعلى الأوّل: يجب التجديد لأنّه طاعة في نفسه، إذ وضوء على وضوء نور على نور [1].

و على الثاني: لا يجب لعدم إفادته، و لا يجب الحدث لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط، و حينئذ، يسقط الوضوء، لأنّ وجوبه مشروط بالحدث، و التجديد أحوط، لبراءة الذمّة معه يقينا.

فائدتان:

[الأولى]: إذا عيّن النذر بوقت، تعيّن

و وجب فعل الوضوء فيه، و لو فاته بتفريط، فإن كان غير متكرّر، كفّر عن النذر و قضى، على الأقوى [2]، و إن [3] أطلق، فوقته مدّة العمر، و تتضيّق بظنّ الوفاة، فحينئذ لو أخّر، أثم و لا يتحقّق وجوب الكفّارة، و الحال هذه ما دام حيّا.

نعم، لو مات وجبت في ماله، و لو ظنّ عدم الوفاة فحصلت، احتمل الكفّارة لظهور فساد ظنّه، و العدم لجواز التأخير شرعا، و هو جيّد.

الثانية: في وجه وجوب النيّة و في بيان حقيقتها.

أمّا الأوّل- و هو وجه الوجوب-: فدليله العقل و النقل.

أمّا العقل: فلأنّ الأفعال الصادرة من الفاعل تحتمل وجوها كثيرة، لا يختصّ أحدها إلّا بالنيّة، كضربة اليتيم، فإنّها إن صدرت على وجه التأديب لمستحقّه [4]، كانت حسنة، و إن وقعت على سبيل الظلم، كانت قبيحة.


[1] الوسائل: ج 1 ص 377 الحديث 8.

[2] و لو كان متكرّرا، لم يتحقّق الفوات إلّا بما يتحقّق به في الموسّع. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): فإن.

[4] في (ت، ق، م): بمستحقّه.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست