responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 59

كتاب الخمس

و يجب:

في غنائم دار الحرب- قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أولا، و سواء كانت ممّا ينقل أو لا- إذا غنمت بإذن الإمام.

و لو غنمت بغير إذنه، فله، و لو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، و فيه [1] الخمس.

و في المعادن، كالذهب و الفضّة و غيرهما.

و في الكنز و ما يخرج من البحر، كاللآلي.

و في أرباح التجارة، و الزراعة، و الصناعة، و أرض الذميّ- إذا اشتراها من مسلم- و الحلال الممتزج بالحرام، و لم يعرف مالكه و لا قدره.

و نصابه:

قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز و المعدن.

و قد يكون ما زاد عن مئونة السنة، كالأرباح.

و قد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أمّا الحيوان فإنّه صيد‌


[1] في (ت، ق، م): فيها.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست