responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 50

تنبيه:

النافلة قد تكون:

لفضيلة المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحيّة.

و للفعل: فإمّا لمصلحة عامّة كالاستسقاء، أو خاصّة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.

أو للزمان، كعمل الأسبوع و الغدير.

أو لكونها صلاة شخص معظّم، كصلاة عليّ (عليه السلام).

فما للمكان: فيه: و لا يتعبّد به في غيره.

و ما للفعل: قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنّها بعدها.

و ما للزمان: بعد دخوله، و لا يتعبّد به في غيره، عدا النافلة اليوميّة، فتقضي بعده و تقدّم عليه، كما ذكرنا.

و ما للمكان: لا يتعرّض له- كما عرفت- و ما عداه، لا بدّ من التعرّض لذكر مشخّصة [1]، فينوي الإحرام في نافلته، مثلا.

و هذا ضابط كلّي، و الأمثلة ظاهرة لا نطوّل بذكرها.

تذنيب:

ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن و حفظه- فإنّه واجب على الكفاية و ربما تعيّن على الحافظ حذرا من النسيان- و كطلب العلم، و فروض الكفايات كلّها، فتجب نيّة [2] الوجوب حيث يتعيّن عليه، و قيل: مطلقا، و هو أقوى.


[1] في (ت، ق، م): شخصه.

[2] في (ت، ق، م): فيه.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست