اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 50
تنبيه:
النافلة قد
تكون:
لفضيلة
المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحيّة.
و للفعل:
فإمّا لمصلحة عامّة كالاستسقاء، أو خاصّة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو
تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.
أو للزمان،
كعمل الأسبوع و الغدير.
أو لكونها
صلاة شخص معظّم، كصلاة عليّ (عليه السلام).
فما للمكان:
فيه: و لا يتعبّد به في غيره.
و ما للفعل:
قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنّها بعدها.
و ما
للزمان: بعد دخوله، و لا يتعبّد به في غيره، عدا النافلة اليوميّة، فتقضي بعده و
تقدّم عليه، كما ذكرنا.
و ما
للمكان: لا يتعرّض له- كما عرفت- و ما عداه، لا بدّ من التعرّض لذكر مشخّصة[1]، فينوي
الإحرام في نافلته، مثلا.
و هذا ضابط
كلّي، و الأمثلة ظاهرة لا نطوّل بذكرها.
تذنيب:
ينبغي أن
ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن و حفظه- فإنّه واجب على
الكفاية و ربما تعيّن على الحافظ حذرا من النسيان- و كطلب العلم، و فروض الكفايات
كلّها، فتجب نيّة[2] الوجوب حيث يتعيّن عليه، و قيل: مطلقا، و هو أقوى.