responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 39

و لو مات قضاها الوليّ بنيّة القضاء، و لو كانت عن الغير، فصفة النيّة:

أصلّي صلاة الكسوف، أو: الآيات- مثلا- قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى اللّه، و فيه ما تقدّم [1].

و تجب صلاة الطواف

، و يأتي حكمها و نيّتها في كتاب الحج- إن شاء اللّه- لأنّها فعل من أفعاله، فذكرها ثمّة [2] أليق.

و تجب صلاة الجنازة

على كلّ مسلم- حقيقة أو حكما- إذا بلغ ستّ سنين، و يستحبّ لو نقص، إذا ولد حيّا.

و وجوبها على الكفاية.

و لو قام بها المميّز، لم يكف.

و تصحّ من المسلم البالغ العاقل مطلقا [3]، و يختصّ بها الوليّ و مأذونه.

و يجب فيها خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، و يتشهّد الشهادتين عقيب الأولى، و يصلّي على النبيّ و آله عقيب الثانية، و يدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة، و للميّت عقيب الرابعة، و ينصرف بالخامسة.

و نيّتها: أصلّي على هذا الميّت، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و إن كان إماما نوى الإمامة، و المأموم ينوي الائتمام، و لا يتحمّل الإمام هنا عن المأموم شيئا، و فائدة القدوة [4]: فضيلة الجماعة.


[1] من أنّه لا يحتاج إلى نيّة النيابة، بل يكتفي بنيّة القضاء و الوجوب، كما تقدّم في باب النيّة. (ابن المؤلف)

[2] في (ق): ثمّ.

[3] ذكرا أو أنثى، حرّا أو عبدا. (ابن المؤلف)

[4] أي: الاقتداء. (ابن المؤلف).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست