responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 333

و لو قتل الذمّي مسلما وجبت، و تسقط بالإسلام.

و لو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدّم، فإن قتل قبل التكفير، أخرجت من أصل ماله إن كان.

الثانية: و لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا.

فإن كان عن مواعدة من المدعوّ أو إذنه، فلا ضمان و كذا إن كان نهارا.

و إن كان ليلا بغير إذن و رجع إلى منزله، ثمّ خرج ثانيا لا بدعاء ثان، فلا ضمان أيضا.

و إن لم يعد، فإن عرف خبره حيّا فكذلك، و إن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية، إن لم يكن بينه و بين مخرجه عداوة، و معها للولي القسامة، و قتله في دعوى العمد، و الدية في الخطأ.

و إن عرف خبره، فإمّا مقتولا أو ميّتا.

ففي الأوّل، إن اعترف المخرج بقتله قتل، و إن ادّعاه على غيره و أقام بيّنته فلا ضمان، و إلّا فالأقوى أنّه يضمن الدية و قيل: القود.

و في الثاني يلزمه الدية أيضا، على الأقوى، و قيل: لا، و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة و الكبير و الصغير و الحرّ و العبد.

و لا شي‌ء إن يعلم سبب الدعاء أوّلا.

و لو دعا غيره فخرج هو، لم يضمن.

و هنا سؤال، و هو: أنّ الحرّ لا يضمن بالغصب و لا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب الأسباب أو باب الجنايات؟

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست