responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 332

و في كلب الزرع قفيز من حنطة.

و يضمن قيمة الخنزير عند مستحلّه [1] لو كان صاحبه ذمّيا مستترا، و أرش أعضائه كذلك، و لا شي‌ء في غير المستتر.

[الفصل] السابع: العاقلة.

و هم المتقرّبون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا.

و لا يعقل صبيّ و لا مجنون و لا مخالف في الدين [2] و لا فقير عند الحلول.

و يدخل الأب و الولد.

و مع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام.

و لا تعقل العاقلة عمدا، و لا جناية عبد [3] و لا بهيمة، و لا ما نقص عن الموضّحة، و لا إقرارا، و لا صلحا.

و جناية الذمّي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.

و تقسّط الدية بحسب ما يراه الحاكم.

خاتمة: فيها مسائل:

الأولى: تجب الكفّارة على القاتل

و قد تقدّمت.

و إنّما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر و نصب المعاثر [4] بقتل المسلم أو من بحكمه، لا بقتل الكافر و إن حرم كالذّمي.

و لا تجب على الصبيّ و لو قتل مسلما، و كذا المجنون.


[1] في (ت، ق، م): مستحلية.

[2] أثبتنا (و لا مخالف في الدين) من (ع).

[3] في (ت، م): عمدا.

[4] في (ت، م): المعاشر.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست