اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 323
و في الحاجبين: خمسمائة دينار، و في كلّ واحد النصف، و في البعض
بحسابه.
و في
الأهداب[1]: الدية، و في كلّ واحد الربع، و لو قطعت مع الأجفان
فديتان، و لا تقدير في شيء من شعر البدن غير ما ذكرنا[2] كشعر
الساق، بل يجب الأرش إن قلع منفردا، و إن قلع منضمّا إلى الجلد أو العضو فدية
العضو خاصّة.
و لو قلع
شعر العانة من الأمة أو الحرّة أو اللحية من الأمة، فزادت القيمة بذلك، وجب
التعزير حسب.
و في
العينين: الدية، و في كلّ واحدة النصف، صحيحة كانت أو عمشاء[3] أو حولاء
أو حاحظة[4] أو خفشاء[5] أو جهراء[6].
و في عين
الأعور خلقة الصحيحة: الدية تامّة إن كان العور خلقة أو تجدّد بآفة من اللّه، و لو
كان بجناية[7] جان فالنصف.
و في خسف
العوراء: ثلث دية الصحيحة.
و في
الأجفان: الدية، و في كلّ واحد الربع، و لا يتداخل مع العين، و في بعض الجفن
بحسابه، و لو كان مستخشفا[8] فالحكومة.
و في الأنف:
الدية و كذا في مارنه، و لو قطع المارن ثمّ قطع القصبة[9]