responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 314

و المستوفي وليّ المقتول.

الفصل الثاني: في قصاص الطرف.

و موجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره، مع قصد الإتلاف.

و شرطه شروط القصاص و التساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء، و تقطع الشلّاء بالصحيحة إلّا مع علم عدم انحسامها، فتجب الدية.

و التساوي، فتقطع اليمنى [1] بمثلها و كذا اليسرى، و كلّ إصبع بمساويها، فلا تقطع إبهام بسبّابة، و لا السبّابة بالوسطى.

و لو قطع يمين رجل و لا يمين له، قطعت يسراه، فإن فقدت، فالدية، و قيل: الرجل [2].

و لا تقطع أصليّة بزائدة، سواء تغاير المحلّ أو لا، و لا الزائدة بالأصليّة مع تغاير المحلّ، و تقطع بمثلها و بالأصليّة إذا تساويا في المحلّ، و لا تقطع الزائدة. بمثلها مع تغاير المحلّ، و كذا القول في الأصابع.

و لو أزال شعر الرأس فلم ينبت، ثبت [3] القصاص، و كذا في الأجفان و الأهداب.

و يقتصّ في العين مع مساواة المحلّ، و يقتصّ من الأعور- و إن عمي- من غير ردّ.

و لو أذهب الضوء [4] خاصّة، اقتصّ بطرح قطن مبلول، و تحمى المرآة و تقابل بالشمس، و يكلّف النظر إليها حتّى يذهب الضوء.


[1] في (ت، ق، م): اليمين.

[2] في (ت، ق، م): فالرجل.

[3] في (ت، ق، م): يثبت.

[4] في (ت، ق، م): البصر.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست