اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 314
و المستوفي وليّ المقتول.
الفصل الثاني: في قصاص
الطرف.
و موجبه
إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره، مع قصد الإتلاف.
و شرطه شروط
القصاص و التساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء، و تقطع الشلّاء
بالصحيحة إلّا مع علم عدم انحسامها، فتجب الدية.
و التساوي،
فتقطع اليمنى[1] بمثلها و كذا اليسرى، و كلّ إصبع بمساويها، فلا تقطع
إبهام بسبّابة، و لا السبّابة بالوسطى.
و لو قطع
يمين رجل و لا يمين له، قطعت يسراه، فإن فقدت، فالدية، و قيل: الرجل[2].
و لا تقطع
أصليّة بزائدة، سواء تغاير المحلّ أو لا، و لا الزائدة بالأصليّة مع تغاير المحلّ،
و تقطع بمثلها و بالأصليّة إذا تساويا في المحلّ، و لا تقطع الزائدة. بمثلها مع
تغاير المحلّ، و كذا القول في الأصابع.
و لو أزال
شعر الرأس فلم ينبت، ثبت[3] القصاص، و كذا في الأجفان و الأهداب.
و يقتصّ في
العين مع مساواة المحلّ، و يقتصّ من الأعور- و إن عمي- من غير ردّ.
و لو أذهب
الضوء[4] خاصّة، اقتصّ بطرح قطن مبلول، و تحمى المرآة و تقابل
بالشمس، و يكلّف النظر إليها حتّى يذهب الضوء.