responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 30

الأوّل: القيام

، و هو: ركن، تبطل بتركه عمدا و سهوا، و يجب فيه:

الاستقرار، و الاستقلال، و الانتصاب، و تقارن [1] القدمين، فإن عجز، اعتمد، ثمّ قعد، ثمّ اضطجع على الأيمن، ثمّ الأيسر، ثمّ استلقى على قفاه باطن رجليه إلى القبلة، ثمّ على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة.

الثاني- النيّة

- و حقيقتها ما تقدم- و هي ركن.

و يجب فيها: القصد إلى الصلاة المعيّنة، و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء، و القربة، و مقارنة تكبيرة الإحرام، و الاستدامة حكما إلى الفراغ.

و لا يجب التعرّض لنيّة [2] المستحبّ فيها بخصوصيّة، لأنّه في حكم التابع للواجب [3].

و شرطها: القيام، فلا تصحّ قاعدا، و لا في جزء منها، إلّا في حالة العدول.

و لا يشترط التعرّض للقصر و التمام [4]، و إن كان في أحد الأماكن الأربع، و قيل [5]: هنا يتعيّن أحدهما.

و صفتها إذا كانت أداء: أصلّي فرض الظهر- مثلا- أداء، لوجوبه، قربة إلى اللّه. و كذا البواقي، لكن يعيّن الفريضة المنويّة.

و لو كان إماما، نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة، و وجوبا في الواجبة، و كذا المأموم.


[1] في (ت، ق، م): تقارب.

[2] في (ق): لنيّته.

[3] و النيّة للمتبوع تغني عن النيّة للتابع. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، م): الإتمام.

[5] هذا اختيار الشهيد في الدروس، و هو أحوط. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست