responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 3

كتاب الطهارة

و هي لغة: النزاهة و النظافة.

و شرعا: استعمال طهور مشروط بالنيّة [1]، و تصدق [2] على غير ذلك مجازا.

و أقسامها ثلاثة: وضوء، و غسل، و تيمّم.

[القسم] الأوّل: الوضوء

، و هو: واجب و ندب.

و أسبابه: البول، و الغائط، و الريح من المعتاد، و النوم الغالب للحاسّتين، و مزيل العقل، و الاستحاضة القليلة.

فالواجب بحسب غايته، و هي: الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف.

و لا يجب لنفسه قطعا، و قد يجب بنذر، أو عهد، أو يمين.

فلو خلا المكلّف من أسباب الوجوب، نوى الندب.

و تجب الصلاة و الطواف بالأصل، أو النذر و شبهه، أو التحمّل.


[1] يشمل هذا التعريف جميع أنواع الطهارة، و يخرج باشتراط النيّة غسل اليدين و الثوب من النجاسة. (ابن المؤلف)

[2] أي: الطهارة تصدق على غير ما ذكر مجازا، كإزالة النجاسة. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست