كتاب الطهارة
و هي لغة: النزاهة و النظافة.
و شرعا: استعمال طهور مشروط بالنيّة [1]، و تصدق [2] على غير ذلك مجازا.
و أقسامها ثلاثة: وضوء، و غسل، و تيمّم.
[القسم] الأوّل: الوضوء
، و هو: واجب و ندب.
و أسبابه: البول، و الغائط، و الريح من المعتاد، و النوم الغالب للحاسّتين، و مزيل العقل، و الاستحاضة القليلة.
فالواجب بحسب غايته، و هي: الصلاة، و الطواف، و مسّ خطّ المصحف.
و لا يجب لنفسه قطعا، و قد يجب بنذر، أو عهد، أو يمين.
فلو خلا المكلّف من أسباب الوجوب، نوى الندب.
و تجب الصلاة و الطواف بالأصل، أو النذر و شبهه، أو التحمّل.
[2] أي: الطهارة تصدق على غير ما ذكر مجازا، كإزالة النجاسة. (ابن المؤلف)