responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 293

كتاب الحدود

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في حدّ الزنا.

و هو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتّى تغيب الحشفة- أو قدرها من مقطوعها- مختارا، في فرج امرأة محرّمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة.

و يتحقّق الإكراه في الرجل كالمرأة.

و يثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقرّ و قصده و اختياره و حرّيته، أو تصديق المولى.

و إقرار الأخرس بالإشارة.

و لو نسبه إلى امرأة معيّنة، ثبت حدّ القذف بالمرّة [1].

و لا يشترط تعدّد المجالس في الإقرار.

و لو تاب بعده، تخيّر الحاكم، سواء كان الحدّ رجما أو غيره، و بالبيّنة كما تقدّم.

و لا بدّ من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.


[1] في (ت، ق، م): بالمرأة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست