كتاب الحدود
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في حدّ الزنا.
و هو: إيلاج الرجل البالغ العاقل ذكره حتّى تغيب الحشفة- أو قدرها من مقطوعها- مختارا، في فرج امرأة محرّمة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة.
و يتحقّق الإكراه في الرجل كالمرأة.
و يثبت بالإقرار أربعا، مع كمال المقرّ و قصده و اختياره و حرّيته، أو تصديق المولى.
و إقرار الأخرس بالإشارة.
و لو نسبه إلى امرأة معيّنة، ثبت حدّ القذف بالمرّة [1].
و لا يشترط تعدّد المجالس في الإقرار.
و لو تاب بعده، تخيّر الحاكم، سواء كان الحدّ رجما أو غيره، و بالبيّنة كما تقدّم.
و لا بدّ من الشهادة بمعاينة الإيلاج كالميل في المكحلة.