responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 287

كتاب الشهادات

و يشترط في الشاهد:

1- البلوغ، إلّا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز و الاجتماع على مباح، و عدم التفريق، و أن يكونوا ثلاثة فصاعدا، و أن يكونوا ذكورا، و أن يكون فيما دون النفس، و لو تفرّقوا فلا شهادة لهم، إلّا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم [1] قبل التفريق.

و قيل: يؤخذ بأوّل كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأوّل الثاني، عمل بالأوّل، و مع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأنّ التناقض فيها يوجب إبطالها.

و لا يغتفر [2] في حقّ الصبيّ هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره، قاله ابن فهد (رحمه اللّه) في المهذّب [3]، و اختار فخر المحقّقين في إيضاحه [4]: عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله تعالى:


[1] هكذا ذكره السيّد المرتضى في التنزيه. (ابن المؤلف)

[2] أي: لا يسقط. (ابن المؤلف)

[3] المهذّب البارع: ج 4 ص 510.

[4] إيضاح الفوائد: ج 4 ص 417.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست