اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 287
كتاب الشهادات
و يشترط في
الشاهد:
1- البلوغ،
إلّا في الجراح، فتقبل شهادة بالغ العشر، بشرط التمييز و الاجتماع على مباح، و عدم
التفريق، و أن يكونوا ثلاثة فصاعدا، و أن يكونوا ذكورا، و أن يكون فيما دون النفس،
و لو تفرّقوا فلا شهادة لهم، إلّا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم[1] قبل
التفريق.
و قيل: يؤخذ
بأوّل كلامهم لا بثانيه، فعلى هذا، لو ناقض الأوّل الثاني، عمل بالأوّل، و مع عدم
اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة، لأنّ التناقض فيها يوجب إبطالها.
و لا يغتفر[2] في حقّ
الصبيّ هنا من الشروط سوى الصغر، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره، قاله
ابن فهد (رحمه اللّه) في المهذّب[3]، و اختار فخر
المحقّقين في إيضاحه[4]: عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا، لقوله
تعالى:
[1]
هكذا ذكره السيّد المرتضى في التنزيه. (ابن المؤلف)