responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 275

كتاب القضاء

و هو: ولاية شرعيّة يقتضي نفوذ الحكم على المتداعيين و التسلّط على المصالح العامّة.

و هو وظيفة الإمام أو نائبه.

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: تثبت التولية بإذن أحدهما لا بنصب أهل البلد

، نعم لو تراضى اثنان بحكم بعض الرعيّة و حكم، لزمهما حكمه إذا كان بشرائط القاضي.

و ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الغيبة، و لو تعدد، تخيّر المدّعي مع التساوي، و إلّا تعيّن الترافع إلى الأفضل.

أمّا حال حضور الإمام، فيجوز إلى المفضول، لأنّ خطأه ينجبر بنظر الإمام، و كذا حكم التقليد في الفتاوى.

و يجب على الإمام تولية القضاة [1].

و يجب القبول مع عدم قيام غيره مقامه.


[1] في (ت، ق، م): القضاء.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست