اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 249
كتاب
الكفّارات
و هي إمّا
مرتّبة، و هي: كفّارة الظهار و قتل الخطأ، و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز فصوم
شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا.
و كفّارة
المفطر في قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام
متوالية.
و إمّا
مخيّرة، و هي: كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوبه، و[1] النذر
المعيّن، و خلفه و خلف العهد على الأولى.
و هي: عتق
رقبة أو إطعام ستّين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
و إمّا
كفارة الجمع، و هي: كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما، و كفّارة المفطر على محرّم في
صوم واجب معيّن، و يجب فيها الخصال الثلاثة المذكورة.
و إمّا
مخيّرة مرتّبة، و هي: كفارة اليمين، و يجب فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم مخيّرا في الثلاثة، فإن عجز عن كلّ واحد منها صام ثلاثة أيّام، و كفّارة
الإيلاء كاليمين.
و يشترط في
الرقبة: الإيمان، و تمام الملك، و السلامة من العيوب الموجبة