اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 247
كتاب النذر و
العهد
و يشترط في
الناذر ما يشترط في الحالف، و الإسلام لأنّ القربة مرادة هنا بخلاف اليمين، و حكم
المرأة و الولد و العبد كما تقدّم، و لا فرق[1] بين الأب
المسلم و الكافر، و كذا الزوج و السيّد.
و شرط
الصيغة: التلفّظ بها، و نيّة التقرّب، و تكفي القربة[2] في الصيغة،
فلو قصد منع نفسه لا التقرّب لم ينعقد.
و لا بدّ من
كون المنذور راجحا.
فإن كان
منذور الفعل، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا.
و إن كان
منذور الترك، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام، و المكروه و المباح الراجح الترك.
[2] أي:
تكفي نيّة التقرّب في قوله: للّه عليّ كذا، و قيل: يشترط نيّة التقرّب للصيغة،
فحينئذ يحتاج أن ينوي: أنذر مندوبا قربة إلى اللّه، فهذه نيّة القربة للصيغة لم
يقول: للّه عليّ كذا و إلّا فهو الأوّل. (ابن المؤلف)