responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 243

كتاب الأيمان

و شرط الحالف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و النيّة.

و لا تلزم يمين ولد مع والده، و لا زوجة مع زوجها، و لا مملوك مع مالكه، فيما عدا فعل الواجب و ترك القبيح، إلّا مع الإذن أو الإجازة، نعم تنعقد و لهم الحلّ مع بقاء المقتضي، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت، و مع الانعقاد ليس لهم المنع [لهم] [1] من الأداء و إن كان الوقت موسّعا.

و تنعقد يمين الكافر، فتجب الكفّارة لو خالف، و تسقط لو أسلم.

و شرط متعلّق اليمين أن يكون: واجبا، أو ندبا، أو مباحا راجحا، أو متساويا [2]، إن كان الحلف على الفعل، أو حراما، أو مكروها، أو مباحا مرجوحا، أو متساويا إن كان الحلف على الترك.

و يكره الحلف خصوصا، مع الكثرة و عدم الحاجة.

و تنعقد باللّه تعالى، و صيغة الحلف به أن يقول: و مقلّب القلوب، أو:

و [3] الذي نفسي بيده، أو: الذي فلق [4] الحبّة و برأ النسمة.


[1] أثبتناه من (ت، ق، م).

[2] في (ت، ق، م): مساويا.

[3] أثبتناه (و) من (ع).

[4] في (ت، ق، م): خلق.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست