responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 237

و يجوز التقايل فيها بنوعيها [1].

و يستحبّ [2] للمولى إعانة المكاتب، و لا تقدير لها.

و إذا مات المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، و ميراثه لسيّده و عليه مئونة التجهيز.

و لو مات المطلق و لم يؤد شيئا فكالمشروط، و إن أدّى تحرّر منه بالنسبة، و لو مات فميراثه بين سيّده و وارثه بالنسبة.

و يؤدّي وارثه التابع له في الكتابة [3] الباقي [4] من نصيبه.

و لو عجز المطلق، كان على الإمام أن يؤدّي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان [5] ما هو أهمّ، فللسيّد منه بقدر ما بقي و له من نفسه بقدر ما تحرّر.

و ليس للمولى التصرّف في مال المكاتب إلّا بالاستيفاء، و لا للمكاتب التصرّف بما ينافي الاكتساب.


[1] مشروطة أو مطلقة. (ابن المؤلف)

[2] و قيل: يجب. (ابن المؤلف)

[3] احترازا من وارث الحرّ. (ابن المؤلف)

[4] أي: الباقي على أبيه من مال المكاتبة، فإذا أدّوا ما على أبيهم عتقوا الأولاد. (ابن المؤلف)

[5] في (ت، ق، م): (ما كان) مكان (كان).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست