responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 231

و تكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لا مع القدرة.

و لا يصحّ إلّا منجّزا، فلو علّق بشرط أو وقت بطل و إن وجد الشرط، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد.

و يشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميّز المعتق عن غيره، ك‌: أنت حرّ، أو: نصفك.

و لو أسنده إلى بعض مميّز كيده أو رأسه، لم يقع.

و لو قال: بدنك حرّ، أو: جسدك [1]، وقع.

و لو جعله [2] يمينا ك‌: أنت حرّ إن فعلت [3] كذا، لم يقع.

و لو شرط في العتق شرط سائغ، صحّ، فإن كان [4] خدمة، لزم مطلقا [5]، و إلّا اشترط [6] رضي العبد.

و لو شرط عوده رقّا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، و قيل:

يبطل العتق.

و يستحبّ عتق المؤمن مطلقا [7]، و يتأكّد بعد سبع سنين.

و يكره عتق العاجز إلّا أن يعينه.


[1] أثبتنا (أو: جسدك) من (ع).

[2] في (ت، ق، م): جعل.

[3] في (ت، ق، م): فعل.

[4] في (ت، ق، م): كانت.

[5] سواء رضي العبد أو لا. (ابن المؤلف)

[6] في (ت، ق، م): (لا يشترط) مكان (إلّا اشترط)

[7] سواء مضى عليه سبع سنين أو لا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست