اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 22
[القسم]
الثالث: التيمّم.
و هو طهارة
ترابيّة، كذا عرّفه فخر المحقّقين في الإيضاح[1]، و زاد
بعضهم: يستباح بها الصلاة، و فيهما[2] احتراس، ذكرناه
في" إعلام الوارد"[3].
و مسوّغة[4]: العجز عن
استعمال الماء، سواء كان بعدمه[5]، أو عدم الوصلة
إليه، أو حصول ضرر بالاستعمال.
و ينقسم:
إلى واجب، و ندب.
فموجبه:
موجب الطهارتين، و خروج الجنب من المسجدين، سواء أجنب فيهما أو دخلهما جنبا عامدا،
أو ناسيا، و حكم الدخول إليهما مع الضرورة و اللبث في غيرهما كذلك، و كذا حكم
الحائض و النفساء.
و هل يبيح
هذا التيمّم الدخول في الصلاة، مع تعذّر الطهارة المائيّة؟
الأقوى ذلك،
إذا قصد الوجه الأكمل.
و لو قدر
على الغسل و ساوي زمانه[6] زمان التيمّم، قدّم الغسل.
[3] قال: يخرج
بقوله" طهارة" ما لا يصدق عليه اسم الطهارة حقيقة، كالغسلة الأولى
بالتراب في الولوغ، و يخرج بقوله" ترابيّة" المائيّة، و بقوله"
يستباح بها الصلاة" ما ندب للحائض بدلا من وضوء الجلوس، و الجنب للنوم، لأنّه
تيمّم مجازا من باب المستعاد. (ابن المؤلف)