responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 22

[القسم] الثالث: التيمّم.

و هو طهارة ترابيّة، كذا عرّفه فخر المحقّقين في الإيضاح [1]، و زاد بعضهم: يستباح بها الصلاة، و فيهما [2] احتراس، ذكرناه في" إعلام الوارد" [3].

و مسوّغة [4]: العجز عن استعمال الماء، سواء كان بعدمه [5]، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول ضرر بالاستعمال.

و ينقسم: إلى واجب، و ندب.

فموجبه: موجب الطهارتين، و خروج الجنب من المسجدين، سواء أجنب فيهما أو دخلهما جنبا عامدا، أو ناسيا، و حكم الدخول إليهما مع الضرورة و اللبث في غيرهما كذلك، و كذا حكم الحائض و النفساء.

و هل يبيح هذا التيمّم الدخول في الصلاة، مع تعذّر الطهارة المائيّة؟

الأقوى ذلك، إذا قصد الوجه الأكمل.

و لو قدر على الغسل و ساوي زمانه [6] زمان التيمّم، قدّم الغسل.


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 66.

[2] في (ع): فيما.

[3] قال: يخرج بقوله" طهارة" ما لا يصدق عليه اسم الطهارة حقيقة، كالغسلة الأولى بالتراب في الولوغ، و يخرج بقوله" ترابيّة" المائيّة، و بقوله" يستباح بها الصلاة" ما ندب للحائض بدلا من وضوء الجلوس، و الجنب للنوم، لأنّه تيمّم مجازا من باب المستعاد. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، ق، م): تسوّغه.

[5] في (ت، ق، م): لعدمه.

[6] في (ت، ق، م): (تساوى زمان) مكان (ساوي زمانه زمان).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست