responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 207

كتاب الطلاق

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في أركانه.

و هي: المطلّق، و المطلّقة، و الإشهاد، و الصيغة.

أمّا المطلّق، فيشترط فيه:

1- البلوغ، و لا يطلّق وليّ الصبي إلّا أن يبلغ فاسد العقل.

2- و العقل، فلا يصحّ طلاق المجنون و السكران و المغمى عليه، و لو كان يفيق فطلّق وقت الإفاقة، صحّ، و لو طلّق عنه الوليّ أو السلطان مع فقده لمصلحة، صحّ.

3- و الاختيار، فلا يقع [1] طلاق المكره، و ضابط الإكراه العرف، و يختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة و عدمها.

4- و القصد، فلا يقع طلاق الساهي و شبهه [2].

و أمّا المطلّقة، فيشترط فيها:


[1] في (ت، ق، م): فلا يصحّ.

[2] الغافل و الغالط. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست