اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 199
و إذا أباح الوطء، حلّ ضروب الاستمتاع، و لو أباح غيره كالتقبيل،
اقتصر عليه، و لو أحلّ الشريك لشريكه[1] فقولان، أحوطهما عدم الحلّ.
تتمة:
عقد النكاح-
مطلقا[2]- قابل للشروط السائغة، و تلزم إن ذكرها[3] في متن
العقد، فتقول الزوجة، مثلا: زوّجتك نفسي بعشرة دراهم و شرطت عليك كذا، فيقول:
قبلت. و قد تقدّم مثل ذلك في البيع.
[الفصل] الرابع: في
التوابع.
لا يشترط
ذكر المهر في عقد الدوام، فيصحّ التفويض بضعا و مهرا.
و صيغة
الأوّل: أن تقول الزوجة: زوّجتك نفسي، فيقول: قبلت.
فإن دخل،
وجب مهر المثل، و إن طلّق قبله[4] فالمتعة، فالغني
بعشرة دنانير أو ما ساواها، و المتوسطة بخمسة، و الفقير بدينار، و لو فرضا مهرا
بعد العقد و طلّق قبل الدخول، فنصفه، و بعده الجميع.
و صيغة
الثاني: زوّجتك نفسي بما تحكم أنت، أو: بما أحكم أنا، أو: بما يحكم زيد، أو:
زوّجتك نفسي على أن تفرض ما شئت، أو: أفرض ما شئت، فيقول: قبلت.
فيلزم ما
حكم به الزوج متموّلا، و ما حكمت به الزوجة إن لم تزد عن السنّة.