اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 195
الفصل الثاني:
في المنقطع.
و هو سائغ
شرعا.
و شرط
المتعاقدين: كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابيّة، و إسلام الزوج و
إيمانه، إن كانت الزوجة كذلك.
و تحرم
الوثنيّة، و الناصبيّة، و المجسّمة، و الخارجيّة.
و الأمة على
الحرّة إلّا بإذنها و إجازتها.
و كذا بنت
الأخ على العمّة، أو بنت الأخت على الخالة.
و لا بدّ من
ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه.
و شرطه:
الملكية، و العلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف، و لا حدّ له
قلّة و كثرة.
و يجب
بالعقد، و استقراره مشروط بمضيّ المدّة ممكّنة، فإن أخلّت ببعضها، سقط بالنسبة.
و لو وهبها
المدّة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم.
و ذكر الأجل
شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة و لا النقيصة.
و لو أخلّا
به سهوا، بطلت، و عمدا ينقلب دائما.
و يجوز
تأخيره[1] عن العقد و اتّصاله، و لو أطلقا، اقتضى الاتّصال.
و يجوز شرط
السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرّة أو مرارا، و[2] الزمان
المعيّن.
[1]
كما لو أوقع العقد في رجب على رمضان- مثلا- صحّ على الأقوى، فلا يصحّ له حينئذ
نكاح أختها فيما بينهما، و لا يجوز لها أيضا أن تنكح غيره في تلك المدّة المتوسطة.
(ابن المؤلف)