responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 195

الفصل الثاني: في المنقطع.

و هو سائغ شرعا.

و شرط المتعاقدين: كونهما كاملين، و إسلام الزوجة، أو كونها كتابيّة، و إسلام الزوج و إيمانه، إن كانت الزوجة كذلك.

و تحرم الوثنيّة، و الناصبيّة، و المجسّمة، و الخارجيّة.

و الأمة على الحرّة إلّا بإذنها و إجازتها.

و كذا بنت الأخ على العمّة، أو بنت الأخت على الخالة.

و لا بدّ من ذكر المهر هنا، فيبطل العقد بدونه.

و شرطه: الملكية، و العلم بقدره بالكيل، أو الوزن، أو المشاهدة، أو الوصف، و لا حدّ له قلّة و كثرة.

و يجب بالعقد، و استقراره مشروط بمضيّ المدّة ممكّنة، فإن أخلّت ببعضها، سقط بالنسبة.

و لو وهبها المدّة قبل الدخول، سقط النصف، كالطلاق في الدائم.

و ذكر الأجل شرط فيه، بما لا يحتمل الزيادة و لا النقيصة.

و لو أخلّا به سهوا، بطلت، و عمدا ينقلب دائما.

و يجوز تأخيره [1] عن العقد و اتّصاله، و لو أطلقا، اقتضى الاتّصال.

و يجوز شرط السائغ، كالإتيان ليلا أو نهارا، مرّة أو مرارا، و [2] الزمان المعيّن.


[1] كما لو أوقع العقد في رجب على رمضان- مثلا- صحّ على الأقوى، فلا يصحّ له حينئذ نكاح أختها فيما بينهما، و لا يجوز لها أيضا أن تنكح غيره في تلك المدّة المتوسطة. (ابن المؤلف)

[2] في (ع): في.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست