responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 187

و تصحّ إلى المرأة، و الخنثى، و الصبيّ منضمّا إلى كامل لا منفردا، و يصحّ تعدده، فيجتمعان إلّا مع شرط الانفراد.

و لو لم يكن وصيّ، فالنظر إلى الحاكم، فإن لم يكن، فبعض عدول المؤمنين.

و لا يجب على الوصي القبول، فله الردّ ما دام الموصي حيّا، فإن ردّ و بلغ الموصي، بطلت، و إلّا لزمته إلّا مع العجز أو حصول ضرر.

و لو كان الوصي عاجزا عمّا فوّض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.

و لو أوصى إلى من يجنّ أدوارا، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك، و إلّا بطلت.

و هذه الشروط معتبرة من حين الوصيّة إلى حين الموت، و لو اختلّت في حالة من ذلك، بطلت، و قيل: يكفي حال الوصيّة أو حين الموت، كذا ذكره العلماء، و فيه بحث.

و صيغة الوصيّة: أوصيت إليك، أو: إلى زيد، أو: فوّضت، أو: جعلتك وصيّا، أو: أقمتك مقامي في أمر أولادي، أو: قضاء ديوني، و ما أشبه ذلك.

و لو قال: «أنت وصيّي» و اقتصر، فإن حصل [1] قرينة حال، عمل عليها، و إلّا اقتصر على مجرد الحفظ.

و القبول: قبلت، و شبهه من الألفاظ.

و لو قبل فعلا، جاز، كبيع العين الموصى ببيعها، و إنّما تتمّ فائدة القبول على القول بأنّ الوصي له الردّ مطلقا [2]، أمّا على ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم الردّ، فلا عبرة بقبول الوصي و عدمه، بل المعتبر بعدم الردّ الذي‌


[1] في (ت، ق، م): اقتضى.

[2] قبل الموت و بعده. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست