اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 179
كتاب الإقرار
و فيه
فصلان:
[الفصل] الأوّل: في الإقرار
بالمال.
و صيغته: لك
عندي كذا، أو: لزيد عندي، أو: علىّ، أو: في ذمّتي، أو: هذا لزيد، و ما أدّى إلى
ذلك.
و لا فرق
بين إقراره بالعربيّة أو بغيرها، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة.
و يشترط فيه
التنجيز، فلو علّقه بطل، كقوله: لك عليّ ألف إن شاء زيد، و فيه بحث، لأنّه من باب
تعقيب الإقرار بالمنافي.
نعم، لو
قال: إن شاء زيد، أو قدم، فلك ألف، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق.
و لو قال:
لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد- بفتح أن- صحّ[1]، لأنّها حينئذ
عرضيّة.
[1]
لأنّ «أن» إذا فتحت كانت سادة مسدّ المصدر، فيصير المعنى: لك ألف لشهادة فلان، أو
لرضاه، و هذا لا يفسد الإقرار، أمّا لو كسر إن، بطل، لأنّه يصير شرطا. (ابن
المؤلف)
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 179