كتاب إحياء الموات
و هو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه.
و يملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، و إن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.
و لا يصحّ إحياء العامر و توابعه- كالطريق- و كلّ ما جرى عليه ملك مسلم، فهو له و لوارثه بعده و لا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.
و يشترط في الإحياء المملّك [1] ستّة: انتفاء يد الغير، و انتفاء ملك سابق، و انتفاء كونه حريما لعامر [2]، و أن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.
و المرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.
و المشتركات:
المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، و لو استبق اثنان، أقرع إن لم يمكن الجمع.
و المياه المباحة، فمن اغترف شيئا منهما بنيّة التملّك، ملكه، و إلّا فهو أولى.
[2] في (ت، م): للعامر.