responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 131

كتاب الحجر

و أسبابه ستّة:

الصغر، و الجنون، و الرقّ، و المرض، و السفه، و الفلس.

فالثلاثة الأوّل محجور عليهم مطلقا [1]، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك التصرّف.

و المريض محجور عليه فيما زاد على الثلث، إلّا مع الإذن أو الإجازة.

و السفيه يمنع من التصرفات الماليّة خاصّة، و يكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر، و لا يزول إلّا بحكم الحاكم.

و المفلّس يتوقّف الحجر عليه على حكم الحاكم به، مع إذن الغرماء، و كون ماله قاصراً عن ديونه الحالّة، و حينئذ يمنع من كلّ تصرف مبتدأ في المال، لا ما لا يصادفه كالطلاق، و لا يمنع من تحصيله كالاحتطاب.

و يستمرّ الحجر إلى أن يقضى الدين، و يحكم الحاكم برفعه [2]، و قيل:

يكفي الوفاء.


[1] أي: في جميع المال، سواء الثلث و غيره. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): بيسرة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست