responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 113

و يجوز أن يقبّل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشي‌ء معيّن، و هو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة.

و يجوز لفظ الصلح، و عبارته: صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة، أو: قبلتك نصيبي من هذه الثمرة، بعشرة أرطال، مثلا، فيقول: قبلت.

و منها: الصرف.

و هو: بيع الأثمان بالأثمان، و هي: الذهب بالذهب أو الفضّة، و الفضّة بالفضّة أو الذهب.

و شرطه: تساوي الثمن و المثمن مع اتّحاد الجنس، و التقابض في المجلس مطلقا [1]، و لو قبض البعض، صحّ فيه و في ما قابله و بطل في الباقي.

و صورة العقد: بعتك دينارا بدينار، أو: بعشرة دراهم، مثلا، فيقول:

قبلت.

و إن كانا معيّنين، قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو: بهذه العشرة، فيقول المشتري: قبلت.

و إذا تماثل الثمن و المثمن في الجنس، و كانا مكيلين أو موزونين، وجب التماثل بينهما و يحرم التفاضل نقدا و نسية.

و ضابط الاتّفاق جنسا: شمول اللفظ الخاصّ لهما، و كلّ جنس و فرعه واحد.

و لا ربا في المختلف، و غير المكيل و الموزون، و لا بين الوالد و الولد- و إن سفل- و الزوج و زوجته دائما و منقطعا، و العبد و سيّده، و المسلم و الحربي‌


[1] سواء اتّحد الجنس أو لا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست