responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 110

ج- أنّ تلفه [1] قبل القبض من المشتري.

د- أنّه لا يتخيّر المشتري مع فقده، و كلّما شرط في العقد يتخيّر المشتري مع فقده.

و لو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على الأقوى.

و لو تعدّد الآبق، كفى ضميمة واحدة.

و لو جعل الآبق، كفى ضميمة واحدة.

و لو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحّة أيضا؛ فعلى هذا: يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا و الآخر مثمنا مع الضميمة إلى كلّ منهما.

و يشترط في الضميمة شرائط صحّة البيع.

و لا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، و يتخيّر مع الجهل.

هذا تلخيص ما قرّره ابن فهد في المهذّب [2] و المقداد في الرائع [3] [4].

[الفصل] الثاني: في أنواعه.

فمنها: الحيوان

، و يشترط فيه ما تقدّم.

و صورة العقد: بعتك هذه الدابّة- مثلا- بعشرة دراهم.

فيقول المشتري: قبلت.

و لو كان الثمن مؤجّلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا.

و لو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبائع، إلّا أن يشترطه [5] المشتري.


[1] في (ت، م): نقله.

[2] المهذّب البارع: ج 2 ص 362.

[3] في (ت، ق، م): الشرائع.

[4] التنقيح الرائع: ج 2 ص 37.

[5] في (ت، ق، م): يشترط.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست