كتاب التجارة
و قد تجب إذا توقّف الواجب عليها.
و تستحبّ للتوسعة.
و تحرم إذا اشتملت على قبيح.
و تكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها.
و تباح إذا قصد الزيادة في المال و خلا عن الوجوه المذكورة.
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في حقيقة البيع.
و هو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدّر، مع التراضي.
و يفتقر إلى الصيغة الدالّة على الرضا، و هي: الإيجاب و القبول المتطابقين.
و صورته: بعتك، أو: ملّكتك، أو: شريتك هذا الكتاب- مثلا- بعشرة دراهم، أو: بهذه العشرة.
فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملّكت.