responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 107

كتاب التجارة

و قد تجب إذا توقّف الواجب عليها.

و تستحبّ للتوسعة.

و تحرم إذا اشتملت على قبيح.

و تكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها.

و تباح إذا قصد الزيادة في المال و خلا عن الوجوه المذكورة.

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في حقيقة البيع.

و هو: انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، بعوض مقدّر، مع التراضي.

و يفتقر إلى الصيغة الدالّة على الرضا، و هي: الإيجاب و القبول المتطابقين.

و صورته: بعتك، أو: ملّكتك، أو: شريتك هذا الكتاب- مثلا- بعشرة دراهم، أو: بهذه العشرة.

فيقول المشتري: قبلت، أو: رضيت، أو: اشتريت، أو: تملّكت.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست