responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 104

ثمّ اللسان: بالقول الليّن و الوعظ الهيّن [1]، ثمّ الأمر المستعلي على جهة الغلظة.

ثمّ اليد: كعرك الأذن و اللطم باليد، فالضرب، فالجرح و القتل.

و قد يجب بالنذر و شبهه.

و نيّة الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و نيّة المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه.

و نيّة المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى اللّه.

و لو ترك النيّة في المنذور، لم تخرج عن العهدة، و لو تركها في غيره، خلص من التكليف، لكن لا يستحقّ ثوابا.

تذنيب:

فيه ذكر أشياء متفرّقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدّمة، فذكرناها مفردة.

يستحبّ السلام على المسلم، لما فيه من الودّ و الصلة. [2]

و نيّته: أسلّم على هذا المسلم- مثلا- لندبه، قربة إلى اللّه.

و ورد في الحديث [3]:" إنّ النظر إلى وجه العالم عبادة، و الجلوس عنده عبادة"، فتحتاج إلى نيّة في تحصيل الثواب.


[1] في (ت، ق، م): المتين.

[2] في (ت، ق، م): الوصلة.

[3] الوسائل: ج 12 ص 312 الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست