responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 103

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

و هما واجبان عقلا و عينا، و قيل:" كفاية [1] و سمعا".

و وجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب، و النهي عن الحرام واجب، و عن المكروه مندوب.

و وجوبهما مشروط: بعلم الآمر و الناهي بوجه الفعل، و إصرار المأمور و المنهيّ، و انتفاء المفسدة [2] عن الآمر و الناهي، و تجويز التأثير.

و هذا شرط فيما يكون باليد و اللسان، دون القلب.

و لكلّ مرتبة من مراتبه- التي هي: القلب و اللسان و اليد- مراتب، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع [3] الأخفّ.

فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب و سؤال التوفيق له، ثمّ إظهار الكراهة و الإعراض و قلّة المعاشرة بل عدمها.


[1] في (ت، م): كتابة.

[2] في (ت، ق، م): المضرّة.

[3] هو: التأثير. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست