اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 548
عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه و قعد و تشهد و سلم و سجد سجدتي
السهو، و إلا استأنف.
المقام الثاني (في الكيفية)
و هي سجدتان
يجب الفصل بينهما بجلسة تامة و طمأنينة، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك،
فكذا هنا.
و يجب فيهما
النية، لأنهما عبادة. و السجود على الأعضاء السبعة، و الطمأنينة فيهما و في الرفع،
فإن المتبادر في عرف الشرع ذلك. و الأقرب وجوب الطهارة و الاستقبال، سواء قلنا
بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها.
و يجب فيهما
الذكر، لأن الحلبي سمع الصادق عليه السلام يقول في سجدتي السهو «بسم اللّٰه
و باللّٰه اللهم صل على محمد و آل محمد». ثم سمعه مرة أخرى يقول: «بسم
اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و
بركاته»[1].
و لا منافاة
بين هذه الرواية و بين أصول المذهب من امتناع تطرق السهو إلى الإمام عليه السلام
كما توهمه بعض علمائنا، لأن المراد سماعه في هذا الفرض، كما يقال: سمعته يقول في
النفس المؤمنة مائة من الإبل.
و يجب
التشهد بعدهما، بقول الصادق عليه السلام: و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة،
يتشهد فيهما تشهدا خفيفا[2]. و يسلم عقيبه، لقول الصادق عليه السلام: ثم
سلم بعدهما[3].
قال الشيخ:
و يفتتح بالتكبير و يسجد عقيبه[4]. و في وجوبه إشكال،
ينشأ