responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 548

عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه و قعد و تشهد و سلم و سجد سجدتي السهو، و إلا استأنف.

المقام الثاني (في الكيفية)

و هي سجدتان يجب الفصل بينهما بجلسة تامة و طمأنينة، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك، فكذا هنا.

و يجب فيهما النية، لأنهما عبادة. و السجود على الأعضاء السبعة، و الطمأنينة فيهما و في الرفع، فإن المتبادر في عرف الشرع ذلك. و الأقرب وجوب الطهارة و الاستقبال، سواء قلنا بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها.

و يجب فيهما الذكر، لأن الحلبي سمع الصادق عليه السلام يقول في سجدتي السهو «بسم اللّٰه و باللّٰه اللهم صل على محمد و آل محمد». ثم سمعه مرة أخرى يقول: «بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته» [1].

و لا منافاة بين هذه الرواية و بين أصول المذهب من امتناع تطرق السهو إلى الإمام عليه السلام كما توهمه بعض علمائنا، لأن المراد سماعه في هذا الفرض، كما يقال: سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل.

و يجب التشهد بعدهما، بقول الصادق عليه السلام: و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا [2]. و يسلم عقيبه، لقول الصادق عليه السلام: ثم سلم بعدهما [3].

قال الشيخ: و يفتتح بالتكبير و يسجد عقيبه [4]. و في وجوبه إشكال، ينشأ‌


[1] وسائل الشيعة: 5- 334 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 5- 334 ح 2 و 327 ح 4.

[3] وسائل الشيعة: 5- 326 ح 1 و 3.

[4] المبسوط 1- 125.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست