اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 538
قال الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام
قال: فليسجد ما لم يركع[1].
و لو نسي
السجدة الثانية ثم ذكر، ففي وجوب جلسة الفصل إن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى
إشكال، ينشأ: من عدم النص، و قيام القيام مقامها في الفصل، و أصالة البراءة. و من
أنها واجبة فيأتي بها.
و لو ترك
أربع سجدات من أربع ركعات، فإن ذكر قبل التسليم سجد واحدة عن الأخيرة، لبقاء
محلها، ثم يعيد التشهد و يسلم و يقضي باقي السجدات، لفوات محلها، و سجد سجدتين لكل
سهو. و لو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء، و سجد لكل واحدة سجدتين.
المطلب الثالث (في الشك)
و فيه
مباحث:
البحث الأول (في قواعد
كلية)
كل شاك في
فعل، أو ساه عنه، إذا كان محله باقيا فإنه يأتي به، لأصالة العدم. و إن انتقل، لم
يلتفت في الشك، و لا يجب به شيء بناء على أصالة الصحة، و استيفاء الأفعال، و دفعا
للحرج، فإن الشك مما يعتور الإنسان في أغلب أحواله.
فلو شك في
النية و قد كبر، أو في تكبيرة الافتتاح و قد قرأ، أو في القراءة و قد ركع، أو في
الركوع و قد سجد، أو في السجود أو التشهد و قد قام، لم يلتفت.