responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 510

بالتكبير و يسقط تكبير القنوت، و الشيخ يعكس القول و يقوم «بحول اللّٰه أقوم و أقعد» كغيرها، فيزيد على قول الشيخ واحدة.

و هو أقوى، لقول الصادق عليه السلام: التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس [1]. و قال الصادق عليه السلام: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل «بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد» [2].

البحث الخامس (التعقيب)

و هو مستحب عقيب الصلوات بإجماع العلماء، لأن البراء جاء إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله فقال: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى و النعيم المقيم، يصلون كما نصلي، و يصومون كما نصوم، و لهم فضول أموال يحجون بها، و يعتمرون و يتصدقون، فقال: أ لا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم، و لم يدرككم أحد بعدكم، و كنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم، ألا من عمل مثله، تسبحون و تحمدون و تكبرون خلف كل صلاة ثلاثا و ثلاثين [3].

و قال الصادق عليه السلام: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد [4].

و هو أفضل من التنفل بعد الفريضة، لقول الباقر عليه السلام: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة نفلا [5].


[1] وسائل الشيعة 4- 719 ح 1 ب 5.

[2] وسائل الشيعة 4- 1003 ح 1 ب 14.

[3] صحيح مسلم 1- 416 باب استحباب الذكر بعد الصلاة.

[4] وسائل الشيعة 4- 1014 ح 1.

[5] وسائل الشيعة 4- 1020.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست