اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 510
بالتكبير و يسقط تكبير القنوت، و الشيخ يعكس القول و يقوم «بحول
اللّٰه أقوم و أقعد» كغيرها، فيزيد على قول الشيخ واحدة.
و هو أقوى،
لقول الصادق عليه السلام: التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس و تسعون
تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمس[1]. و قال الصادق عليه
السلام: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل «بحول اللّٰه و
قوته أقوم و أقعد»[2].
البحث الخامس (التعقيب)
و هو مستحب
عقيب الصلوات بإجماع العلماء، لأن البراء جاء إلى النبي صلى اللّٰه عليه و
آله فقال: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى و النعيم المقيم، يصلون كما
نصلي، و يصومون كما نصوم، و لهم فضول أموال يحجون بها، و يعتمرون و يتصدقون، فقال:
أ لا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم به من سبقكم، و لم يدرككم أحد بعدكم، و كنتم
خير من أنتم بين ظهرانيهم، ألا من عمل مثله، تسبحون و تحمدون و تكبرون خلف كل صلاة
ثلاثا و ثلاثين[3].
و قال
الصادق عليه السلام: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد[4].
و هو أفضل
من التنفل بعد الفريضة، لقول الباقر عليه السلام: الدعاء بعد الفريضة أفضل من
الصلاة نفلا[5].