اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 501
و ليسا و لا واحد منهما بركن في الصلاة، نعم تبطل الصلاة بالإخلال
بهما أو بإحداهما أو بأبعاضهما عمدا لا سهوا.
و الواجب في
التشهدين معا الشهادتان و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام.
و لو نذر
ركعة واحدة، وجب التشهد في آخرها كالثنائية. و يجب أيضا التشهد في سجدتي السهو على
ما يأتي. و محله من الصلاة: بعد جلوسه من السجدة الثانية حالة الجلوس. و لو شرع
قبل إكمال جلوسه، أو نهض قبل إكماله متعمدا، بطلت صلاته لا سهوا. و يقع في غير
حالة الجلوس وقوعه في حاله.
البحث الثالث (في واجباته)
و هي:
الأول:
التعدد فيما زاد على الثنائية، و الوحدة فيها، فلو عكس عمدا بطلت صلاته، لأنه خلاف
المنقول.
الثاني:
الجلوس فيه بقدره مطمئنا في الأول و الثاني. فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من
السجدة، أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا، بطلت صلاته.
و على أي
هيئة جلس أجزأه، للامتثال بكل نوع، لكن الأفضل التورك فيهما، لأنه عليه السلام كان
يجلس وسط الصلاة و آخرها متوركا[1]. و قول الباقر و
الصادق عليهما السلام: إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما. و
ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، و
أليتاك على الأرض، و طرف إبهام اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدميك، فلا
تصبر للتشهد و الدعاء[2].