responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 501

و ليسا و لا واحد منهما بركن في الصلاة، نعم تبطل الصلاة بالإخلال بهما أو بإحداهما أو بأبعاضهما عمدا لا سهوا.

و الواجب في التشهدين معا الشهادتان و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام.

و لو نذر ركعة واحدة، وجب التشهد في آخرها كالثنائية. و يجب أيضا التشهد في سجدتي السهو على ما يأتي. و محله من الصلاة: بعد جلوسه من السجدة الثانية حالة الجلوس. و لو شرع قبل إكمال جلوسه، أو نهض قبل إكماله متعمدا، بطلت صلاته لا سهوا. و يقع في غير حالة الجلوس وقوعه في حاله.

البحث الثالث (في واجباته)

و هي:

الأول: التعدد فيما زاد على الثنائية، و الوحدة فيها، فلو عكس عمدا بطلت صلاته، لأنه خلاف المنقول.

الثاني: الجلوس فيه بقدره مطمئنا في الأول و الثاني. فلو شرع فيه قبل انتهاء رفعه من السجدة، أو شرع في النهوض قبل إكماله متعمدا، بطلت صلاته.

و على أي هيئة جلس أجزأه، للامتثال بكل نوع، لكن الأفضل التورك فيهما، لأنه عليه السلام كان يجلس وسط الصلاة و آخرها متوركا [1]. و قول الباقر و الصادق عليهما السلام: إذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرج بينهما. و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، و أليتاك على الأرض، و طرف إبهام اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدميك، فلا تصبر للتشهد و الدعاء [2].


[1] سنن أبي داود 1- 253.

[2] وسائل الشيعة 4- 676 ذيل ح 3.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست