responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443

و لو وجد الخفة في ركوعه قاعدا، فإن وجدها قبل الطمأنينة، لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام، و لا يجوز له أن ينتصب قائما ثم يركع، لئلا يزيد ركوعا. و إن وجدها بعد الطمأنينة قبل الذكر فكذلك. و إن كان بعده، فقد تم ركوعه و لا يلزمه الانتقال إلى ركوع القائمين. و لو كان في أثناء الذكر فكابتدائه.

و إذا خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، إما مستويا، أو منحنيا كيف شاء، فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا بد له منه، و لا يمنع عنه. بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع، فإنه يزيد ركنا.

و لو خف في الاعتدال عن الركوع قاعدا، فإن كان قبل أن يطمئن لزمه القيام للاعتدال و يطمئن فيه. بخلاف ما لو خف بعد القراءة فقام للهوي إلى الركوع، فإنا لم نوجب الطمأنينة فيه لما تقدم، و إن كان بعد الطمأنينة، ففي وجوب القيام ليسجد عن قيام إشكال. أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع، احتمل أن يقوم ليقنت. و لو قنت جالسا فإشكال، ينشأ: من مخالفة الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، و من استحباب القنوت، فجاز أن يفعله جالسا لعذر.

البحث الخامس (في القيام في النوافل)

يجوز التنفل جالسا بإجماع العلماء، مع القدرة على القيام، لكن الثواب يكون على النصف من ثواب القائم لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، و من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، و من صلى نائما فله نصف أجر القاعد [1].

فحينئذ ينبغي أن تحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام، لأن‌


[1] جامع الأصول 6- 214.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست