responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387

و عفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا و إن كانت النجاسة مغلظة. و عما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب و البدن، عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العين. و عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله و رجيعه إذا غسلته في اليوم مرة واحدة، و قد تقدم ذلك كله.

المطلب الرابع (في ما تكره الصلاة فيه)

و هي أربعة عشرة:

الأول: تكره الصلاة في الثياب السود، ما عدا العمامة و الخف، لقوله عليه السلام: البسوا ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم [1]. و اختصاص الأمر به يشعر باختصاصه بالفضيلة، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها. و قال الصادق عليه السلام: يكره السواد إلا العمامة و الخف و الكساء [2].

الثاني: يكره للرجل المعصفر و المزعفر، لقوله عليه السلام لابن عمر و كان عليه ثوبان معصفران: هذه من ثياب الكفار [3]. و قال الصادق عليه السلام:

يكره الصلاة في المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران [4].

الثالث: الثوب الأحمر المشبع بالصبغ، لقول الصادق عليه السلام:

تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [5] و المفدم- بسكون الفاء- المصبوغ بالحمرة.

الرابع: اشتمال الصماء إجماعا، لقول الباقر عليه السلام لزرارة: إياك و التحاف الصماء، قلت: و ما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [6].


[1] وسائل الشيعة 3- 355.

[2] وسائل الشيعة 3- 278.

[3] جامع الأصول 11- 281 الرقم 8289.

[4] وسائل الشيعة: 3- 336 ح 3.

[5] وسائل الشيعة: 3- 336 ح 2.

[6] وسائل الشيعة 3- 290 ح 1.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست