اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 387
و عفي عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا و إن كانت النجاسة
مغلظة. و عما نقص عن الدرهم البغلي من الدم في الثوب و البدن، عدا الدماء الثلاثة
و دم نجس العين. و عفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله و رجيعه إذا غسلته في
اليوم مرة واحدة، و قد تقدم ذلك كله.
المطلب الرابع (في ما تكره
الصلاة فيه)
و هي أربعة
عشرة:
الأول: تكره
الصلاة في الثياب السود، ما عدا العمامة و الخف، لقوله عليه السلام: البسوا ثيابكم
البياض فإنها من خير ثيابكم[1]. و اختصاص الأمر به
يشعر باختصاصه بالفضيلة، فيكون أشد الألوان معاندة له مكروها. و قال الصادق عليه
السلام: يكره السواد إلا العمامة و الخف و الكساء[2].
الثاني:
يكره للرجل المعصفر و المزعفر، لقوله عليه السلام لابن عمر و كان عليه ثوبان
معصفران: هذه من ثياب الكفار[3]. و قال الصادق عليه
السلام:
يكره الصلاة
في المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران[4].
الثالث:
الثوب الأحمر المشبع بالصبغ، لقول الصادق عليه السلام:
تكره الصلاة
في الثوب المصبوغ المشبع المفدم[5] و المفدم- بسكون
الفاء- المصبوغ بالحمرة.
الرابع:
اشتمال الصماء إجماعا، لقول الباقر عليه السلام لزرارة: إياك و التحاف الصماء،
قلت: و ما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد[6].