اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 377
للرجال[1].
و لا فرق حينئذ بين أن يكون السدى من الإبريسم و اللحمة من غيره، أو بالعكس. و لا
بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير، فيحرم.
أما المكفوف
بالإبريسم المحض، فيصح الصلاة فيه، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام و الذيل و
حول الزيق، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين
أو ثلاث أو أربع[2].
و لو خيط
الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه. و كذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره، أو
حشى به غيره.
و لا يحرم
على الصبي لبسه، و لا على الولي تمسكه من لبسه، لعدم التكليف في حقه.
و الثوب
المموه بالذهب، أو الخاتم المموه به، يحرم على الرجال لبسهما و الصلاة فيهما. و
يجوز للنساء لبسهما و الصلاة فيهما. و الخنثى المشكل ملحق بالرجال.
البحث الثاني (في شرائطه)
و هي ثلاثة:
الأول الملك. الثاني الطهارة. الثالث الإخفاء.
النظر الأول (الملك)
و لا يشترط
حقيقته، بل جواز التصرف فيه، إما بملك الرقبة، أو المنفعة بالإجارة، أو العارية،
أو الإذن و الإباحة، إما صريحا، أو فحوى.