responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 377

للرجال [1]. و لا فرق حينئذ بين أن يكون السدى من الإبريسم و اللحمة من غيره، أو بالعكس. و لا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير، فيحرم.

أما المكفوف بالإبريسم المحض، فيصح الصلاة فيه، بأن يجعل الإبريسم في رءوس الأكمام و الذيل و حول الزيق، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [2].

و لو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه. و كذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره، أو حشى به غيره.

و لا يحرم على الصبي لبسه، و لا على الولي تمسكه من لبسه، لعدم التكليف في حقه.

و الثوب المموه بالذهب، أو الخاتم المموه به، يحرم على الرجال لبسهما و الصلاة فيهما. و يجوز للنساء لبسهما و الصلاة فيهما. و الخنثى المشكل ملحق بالرجال.

البحث الثاني (في شرائطه)

و هي ثلاثة: الأول الملك. الثاني الطهارة. الثالث الإخفاء.

النظر الأول (الملك)

و لا يشترط حقيقته، بل جواز التصرف فيه، إما بملك الرقبة، أو المنفعة بالإجارة، أو العارية، أو الإذن و الإباحة، إما صريحا، أو فحوى.


[1] وسائل الشيعة 3- 272 ح 6.

[2] صحيح مسلم 3- 1643، جامع الأصول 11- 290.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست