responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365

الفصل الرابع (في اللباس)

و فيه مطالب:

المطلب الأول (في ستر العورة)

و فيه بحثان:

البحث الأول (في العورة)

عورة الرجل القبل و الدبر على الأقوى، و ليس الفخذ منها، لأن أنسا قال رأيت النبي صلى اللّٰه عليه و آله يوم خيبر كشف الإزار عن فخذه حتى كأني أنظر إلى بياض فخذه [1]. و لقول الصادق عليه السلام: الفخذ ليس من العورة [2]. و لأنه ليس مخرج الحدث فلم يكن عورة كالساق. و كذا ما بين السرة و الركبة على الأقوى.

و لا السرة و الركبة، لأنه عليه السلام كان يقبل سرة الحسين عليه السلام.


[1] جامع الأصول 6- 299.

[2] وسائل الشيعة: 1- 364 ح 1 و 4.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست