responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319

و الإغماء كالجنون، و يستوي قليله و كثيره في الإسقاط، مع استيعاب الوقت، و إن لم يرد على يوم و ليلة.

و لا يسقط القضاء بزوال العقل بسبب محرم، كشرب مسكر أو دواء مزيل له، لأنه غير معذور. و لو جهل كون المشروب، أو كون الدواء مزيلا، فلا قضاء كالإغماء.

و لو علم إسكار جنسه لكن ظن عدم الإسكار لقلته لم يعذر، و لو وثب من موضع الحاجة، فزال عقله، فلا قضاء، و لو فعله عبثا قضى.

و لو ارتد ثم جن، وجب قضاء زمان الردة دون أيام الجنون، لسقوط التكليف فيها. و لو سكر ثم جن، قضى أيام السكر خاصة.

و لو ارتدت ثم حاضت أو سكرت ثم حاضت، لم تقض أيام الحيض.

و كذا لو شربت دواء حتى حاضت، سقط أيام الحيض، بخلاف ما لو شربت دواء أزال العقل، لأن سقوط القضاء عن الحائض ليس من الرخص و التخفيفات بل هو عزيمة، فإنها مكلفة بترك الصلاة. و المجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة، كما ليس هو مخاطبا بفعلها، و إنما أسقط القضاء عنه تخفيفا، فإذا فعلت ما يوجب الإغماء لم يستحق التخفيف.

و لو شربت دواء حتى ألقت الجنين و نفست، لم يجب قضاء الصلوات، لأن سقوط الصلاة عن النفساء عزيمة لا رخصة.

و الحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء، فإذا لم يؤمر كان تخفيفا، و من أمر بالترك فامتثل لا يؤمر به إلا صوم الحائض.

المطلب الثالث (في الأوقات المكروهة)

الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة: وقتان تتعلق النهي فيهما بالفعل: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. و بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست