اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 319
و الإغماء كالجنون، و يستوي قليله و كثيره في الإسقاط، مع استيعاب
الوقت، و إن لم يرد على يوم و ليلة.
و لا يسقط
القضاء بزوال العقل بسبب محرم، كشرب مسكر أو دواء مزيل له، لأنه غير معذور. و لو
جهل كون المشروب، أو كون الدواء مزيلا، فلا قضاء كالإغماء.
و لو علم
إسكار جنسه لكن ظن عدم الإسكار لقلته لم يعذر، و لو وثب من موضع الحاجة، فزال
عقله، فلا قضاء، و لو فعله عبثا قضى.
و لو ارتد
ثم جن، وجب قضاء زمان الردة دون أيام الجنون، لسقوط التكليف فيها. و لو سكر ثم جن،
قضى أيام السكر خاصة.
و لو ارتدت
ثم حاضت أو سكرت ثم حاضت، لم تقض أيام الحيض.
و كذا لو
شربت دواء حتى حاضت، سقط أيام الحيض، بخلاف ما لو شربت دواء أزال العقل، لأن سقوط
القضاء عن الحائض ليس من الرخص و التخفيفات بل هو عزيمة، فإنها مكلفة بترك الصلاة.
و المجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة، كما ليس هو مخاطبا بفعلها، و إنما أسقط القضاء
عنه تخفيفا، فإذا فعلت ما يوجب الإغماء لم يستحق التخفيف.
و لو شربت
دواء حتى ألقت الجنين و نفست، لم يجب قضاء الصلوات، لأن سقوط الصلاة عن النفساء
عزيمة لا رخصة.
و الحاصل أن
من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء، فإذا لم يؤمر كان تخفيفا، و من أمر
بالترك فامتثل لا يؤمر به إلا صوم الحائض.
المطلب الثالث (في الأوقات
المكروهة)
الأوقات
المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة: وقتان تتعلق النهي فيهما بالفعل: بعد صلاة
الصبح حتى تطلع الشمس. و بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 319